للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

امرأة لفعلت، قال: ففرق عمر بينهما (١).

٤٩١١ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا هلال بن يحيى، قال: ثنا أبو يوسف، قال: ثنا أبو إسحاق الشيباني، عن السفاح الشيباني، عن داود بن كردوس التغلبي، عن عمر … نحوه (٢).

فقلدوا ما روي عن عمر في هذا الذي أسلمت امرأته في دار الإسلام، وجعلوا للذي أسلمت امرأته في دار الحرب أجلًا إن أسلم فيه، وإلا وقعت الفرقة بينه وبين امرأته بدلًا من العرض الذي كانوا يعرضونه عليه لو كان في دار الإسلام وهو العدة إلا أن تخرج المرأة قبل ذلك إلى دار الإسلام، فينقطع الأجل بذلك، وتجب به البينونة بالإسلام، ونحن في هذا على ما روينا، عن ابن عباس من وجوب البينونة بالإسلام ساعة يكون من المرأة.

وأما ما روي عن علي في ذلك، فما

٤٩١٢ - حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا الخصيب بن ناصح، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب أن عليا قال: هو أحق بنكاحها ما كانت


(١) إسناده ضعيف لجهالة داود بن كردوس.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٨٣٠١) عن علي بن مسهر، عن الشيباني به.
(٢) إسناده ضعيف كسابقه، وهلال بن يحيى ضعفه ابن حبان، وقال العيني في المغاني ٣/ ١٩٠ هذا تحامل من ابن حبان وكان هلال أجل من أن يضعف، وقال ابن الجوزي في المنتظم كان هلال الرأي فقيها كثيرا.