زوجها في حال ما ثبت أن حكم ذلك بحكم الرضاع أشبه منه بحكم العدة، فلما كان الرضاع تجب به الفرقة ساعة تكون، ولا ينتظر به خروج المرأة عن عدتها كان كذلك الإسلام.
فهذا وجه النظر في هذا الباب أن المرأة تبين من زوجها بإسلامها في دار الإسلام كانت أو في دار الحرب، وقد كان أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد ﵏، يخالفون هذا، ويقولون في الحربية، إذا أسلمت في دار الحرب وزوجها كافر، أنها امرأته ما لم تحض ثلاث حيض، أو تخرج إلى دار الإسلام، فأي ذلك ما كانت بانت به من زوجها.
وقالوا: كان النظر في هذا أن تبين من زوجها بإسلامها ساعة أسلمت، وقالوا: إذا أسلمت وزوجها في دار الإسلام فهي امرأته على حالها حتى يعرض القاضي على زوجها الإسلام، فيسلم، فتبقى تحته، أو يأبى الإسلام فيفرق بينهما، وقالوا: فكان النظر في ذلك أن تبين منه بإسلامها ساعة أسلمت، ولكنا قلدنا ما روي عن عمر ﵁. فذكروا ما
٤٩١٠ - حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا أبو معاوية الضرير، عن أبي إسحاق الشيباني، عن السفاح، عن داود بن كردوس قال: كان رجل منا من بني تغلب نصراني تحته امرأة نصرانية، فأسلمت فرفعت إلى عمر ﵁، فقال له عمر ﵁: أسلم وإلا فرقت بينكما، فقال: لو لم أدع هذا إلا استحياءً من العرب أن يقولوا: إنه أسلم على بضع