للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تمنع من النكاح كما تمنع إذا كانت بسبب نكاح صحيح، وكانت المرأة لو وطئت بشبهة ولها زوج فوجبت عليها بذلك عدة، لم تبن بذلك من زوجها، ولم تجعل هذه العدة كالعدة المتقدمة للنكاح، ففرق في هذا بين حكم المستقبل والمستدبر.

فأردنا أن ننظر في المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر، هل تبين منه بذلك؟ ويكون حكم مستقبل ذلك ومستدبره سواءً، كما كان ذلك في الرضاع الذي ذكرنا، أو لا تبين منه بإسلامها، فلا يكون حكم إسلامها الحادث كهو إذا كان قبل النكاح [فالعدة قبل النكاح] كالعدة التي ذكرنا التي فرق بين حكم المستقبل فيها وحكم المستدبر.

فنظرنا في ذلك فوجدنا العدة الطارئة على النكاح لا يجب بها فرقة في حال وجوبها ولا بعد ذلك، وكان الرضاع الذي ذكرنا تجب به الفرقة في حال كونه، ولا ينتظر بها شيء بعده، وكان الإسلام الطارئ على النكاح كل قد أجمع أن الفرقة تجب به.

فقال قوم: تجب في وقت إسلام المرأة، وهو قول ابن عباس .

وقال آخرون: لا تجب الفرقة حتى يعرض على الزوج الإسلام، فيأباه، فيفرق بينه وبين المرأة أو يختاره، فتكون امرأته على حالها، وهو قول عمر بن الخطاب .

وقال آخرون: هي امرأته ما لم يخرجها من أرض الهجرة، وهو قول علي بن أبي طالب ، وسنأتي بأسانيد هذه الروايات في آخر هذا الباب إن شاء الله تعالى.

فلما ثبت أن إسلام الزوجة الطارئ على النكاح: موجب للفرقة بين المرأة وبين