للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أفيجوز أن تكون النصرانية عنده إذا أسلمت في دار الإسلام وزوجها نصراني، أنها تبين منه، ولا ينتظر بها إسلامه إلى أن تخرج من العدة، وتكون الحربية التي ليست بكتابية إذا أسلمت في دار الحرب، ثم جاءتنا مسلمةً ينتظر بها إلحاق زوجها بها مسلمًا فيها بينه وبين خروجها من العدة؟ وهذا محال؛ لأن إسلامها في دار الإسلام إذا كان يبينها من زوجها النصراني الذمي فإسلامها في دار الحرب وخروجها إلى دار الإسلام، وتركها زوجها المشرك في دار الحرب أحرى أن يبينها، فثبت بهذا من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يرى العصمة منقطعةً بإسلام المرأة لا بخروجها من العدة، فإذا ثبت ذلك من قوله استحال أن يكون ترك ما قد كان ثبت عنده من حكم رسول الله في رده زينب على أبي العاص على النكاح الأول وصار إلى خلافه إلا بعد ثبوت نسخ ذلك عنده، فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار.

وأما النظر في ذلك فإنا رأينا المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر فقد صارت إلى حال لا يجوز أن يستأنف نكاحه عليها؛ لأنها مسلمة وهو كافر، فأردنا أن ننظر إلى ما يطرأ على النكاح مما لا يجوز معه استقبال النكاح، كيف حكمه؟ فرأينا الله ﷿ قد حرم الأخوات من الرضاعة، وكان من تزوج امرأةً صغيرةً لا رضاع بينه وبينها فأرضعتها أمه حرمت عليه بذلك، وانفسخ النكاح، فكان الرضاع الطارئ على النكاح في حكم الرضاع المتقدم للنكاح في أشباه لذلك يطول الكتاب بذكرها، وكانت ثمة أشياء يختلف فيها الحكم إذا كانت متقدمةً للنكاح، وطرأت على النكاح من ذلك أن الله ﷿ حرم نكاح المرأة في عدتها من زوجها، وأجمع المسلمون أن العدة من الجماع في النكاح الفاسد