للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عليه بالنكاح الأول؛ لأنَّه لم يكن عنده بين إسلامه وإسلامها فسخ للنكاح الذي كان بينهما، قال محمد ، فمن هاهنا جاء اختلافهم لا من اختلاف سمعوه من النبي في ذكره ما رد زينب به على أبي العاص أنه النكاح الأول، أو النكاح الجديد (١).

قال أبو جعفر: وقد أحسن محمد في هذا وتصحيح الآثار في هذا الباب على هذا المعنى الصحيح يوجب صحة ما قال عبد الله بن عمرو، والدليل على ذلك أن ابن عباس قد كان يقول في النصرانية إذا أسلمت في دار الإسلام وزوجها كافر. ما قد

٤٩٠٨ - حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة عن ابن عباس، في اليهودية والنصرانية تكون تحت النصراني أو اليهودي، فتسلم هي، قال: يفرق بينهما، الإسلام يعلو ولا يعلى (٢).

٤٩٠٩ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو داود: قال ثنا قيس بن الربيع، عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة عن ابن عباس … مثله، غير أنه لم يقل: الإسلام يعلو ولا يعلى (٣).


(١) إسناده فيه أبو بكر محمد بن عبدة شيخ الطحاوي روى عن أبي توبة الربيع بن نافع لم يزد عليه العيني، وفي مختصر المغاني ٣/ ٢٨٠: لم أر له ترجمة وباقي رجاله ثقات.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن زنجويه في الأموال (٥٠٦) من طريق الحسين بن الوليد، عن حماد بن زيد به.
وأخرجه القاسم بن سلام في الأموال (٣٢٧) من طريق هشيم، عن خالد، عن عكرمة به.
(٣) إسناده حسن في المتابعات من أجل قيس بن الربيع.
وأخرجه عبد الرزاق (١٠٠٧٣) من طريق رياح، عن معمر، عن عبد الكريم أبي أمية به.