للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٩٣٢ - حدثنا أحمد، قال: ثنا عبيد الله، قال: ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، أن المشركين أصابوا فرسًا لعبد الله بن عمر، فأصابه المسلمون بعد، فأخذه عبد الله بن عمر قبل أن تقسم المغانم (١).

ولم يذكر نافع ها هنا قبل أن تقسم المغانم إلا أن الحكم بعدما تقع المقاسم، بخلاف ذلك عنده. وكذلك حديث إسحاق بن إبراهيم الذي ذكرناه قبل هذا الذي ذكروا فيه، ولم يكن قسم فدل ذلك على أنه لو كان قسم كان الحكم فيه خلاف ذلك عنده.

٤٩٣٣ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا عبيد الله، قال أخبرنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن خلاس أن علي بن أبي طالب قال: من اشترى ما أحرز العدو، فهو جائز (٢).

٤٩٣٤ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا يوسف، قال: ثنا ابن المبارك، عن معمر عن


= وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٣٣٥٢) من طريق قتادة، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن عمر به.
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري تعليقا (٣٠٦٧)، وأبو داود (٢٦٩٩)، وابن ماجه (٢٨٤٧) من طريق عبيد الله، عن نافع به.
(٢) إسناده ضعيف للانقطاع، خلاس بن عمرو لم يدرك عليا.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٣٣٦٢)، وابن المنذر في الأوسط (٦٥٨٤)، والبيهقي في المعرفة (١٨٢٠٩) من طرق عن حماد بن سلمة به.