للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الزهري، والحسن، قالا: ما أحرز المشركون فهو فيء للمسلمين لا يرد منه شيء (١).

فكل هؤلاء الذين روينا عنهم هذه الآثار قد أثبتوا ملك المشركين لما أحرزوا من أموال المسلمين، وإنما اختلافهم فيما بعد ذلك، فقال الحسن والزهري: إن ما أحرز المشركون من أموال المسلمين ثم قدر المسلمون عليه بعد ذلك، فلا سبيل لصاحبه عليه.

وقد خالفهما في ذلك شريح، ومجاهد، وإبراهيم، وعامر، ومن تقدمهم من أصحاب رسول الله ، عمر، وعلي، وأبو عبيدة، وابن عمر، وزيد بن ثابت أجمعين، وشذ ما قالوه من ذلك ما قد رويناه عن النبي في حديث تميم بن طرفة، فذلك أولى مما ذهبا إليه، وإن كان النظر مخالفًا لما ذهب إليه الفريقان جميعًا.

وذلك أنا رأينا المسلمين يسبون أهل الحرب وأموالهم، فيملكون أموالهم كما يملكون رقابهم، وكان المشركون إذا أسروا المسلمين لم يملكوا رقابهم فالنظر على ذلك أن لا يملكوا أموالهم فيكون حكم أموال المسلمين كحكم رقابهم كما كان حكم أموال المشركين كحكم رقابهم، ولكنا منعنا من ذلك لما حكم به رسول الله ، ولما حكم به المسلمون من بعده.

فلما ثبت ما حكموا به من ذلك، فنظرنا إلى ما اختلفوا فيه من حكم ما قدر عليه


(١) إسناده صحيح من الوجه الأول، والوجه الثاني رجاله ثقات.
وأخرجه عبد الرزاق (٩٣٤٨) عن معمر، عن الزهري به.
وأخرجه ابن حزم في المحلى ٥/ ٣٥٣ من طريق معمر، عن الزهري، وعن معمر، عن رجل، عن الحسن.