للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المسلمون من ذلك، فأخذوه من أيدي المشركين فجاء صاحبه بعدما قسم، هل له أن يأخذه بالقيمة، كما قد قال بعض من روينا عنه في هذا الباب أو لا يأخذه بقيمة ولا غيرها كما قال بعض من روينا عنه في هذا الباب أيضًا.

فنظرنا في ذلك، فرأينا النبي قد حكم في مشترى البعير من أهل الحرب أن لصاحبه أن يأخذه منه بالثمن، وكان ذلك البعير قد ملكه المشتري من الحربيين كما يملك الذي يقع في سهمه من الغنيمة ما يقع في سهمه منها، فالنظر على ذلك أن يكون الإمام إذا قسم الغنيمة فوقع شيء منها في يد رجل، وقد كان أسر ذلك من يد آخر أن يكون المأسور من يده كذلك، وأن يكون له أخذ ما كان أسر من يده الذي وقع في سهمه بقيمته كما يأخذه من يد مشتريه الذي ذكرنا بثمنه، وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، .