للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الكافر" (١).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (٢) إلى أن المرتد إذا قتل على ردته أو مات عليها كان ماله لبيت مال، المسلمين واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

وخالفهم في ذلك آخرون (٣)، فقالوا: ميراثه لورثته من المسلمين، وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى أن ذلك الكافر الذي عناه النبي في هذا الحديث لم يبين لنا فيه أيّ كافر هو فقد يجوز أن يكون هو الكافر الذي له ملة، ويجوز أن يكون هو الكافر كل كفر ما كان ملةً أو غير ملة، فلما احتمل ذلك لم يجز أن يصرف إلى أحد المعنيين دون الآخر إلا بدليل يدل على ذلك، فنظرنا، هل في شيء من الآثار ما يدل على ما أراد به من ذلك

٤٩٣٨ - فإذا ربيع المؤذن قد حدثنا، قال: ثنا أسد بن موسى قال: ثنا، هشيم، عن


(١) إسناده صحيح.
وهو في الموطأ ٢/ ٥١٩ برواية يحيى بن يحيى، ومن طريقه ابن المبارك في مسنده (١٦٣)، والنسائي في الكبرى (٦٣٧٣، ٦٣٧٢، ٦٣٧٤، ٦٣٧٥)، وابن عبد البر في التمهيد ٩/ ١٦٢، ١٧١ - ١٧٢، وابن النجار في ذيل تاريخ بغداد ٢/ ٢٢٦، والذهبي في السير ٤/ ٤٠٠ من طرق عن مالك، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان على الصواب. ورواه أحمد (٢١٨١٣) من طريق مالك، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمر بن عثمان كما هو المحفوظ عن مالك.
(٢) قلت: أراد بهم ابن أبي ليلى، وربيعة، والشافعي، ومالكا، وأحمد ، كما في النخب ١٧/ ٤٦٧.
(٣) قلت: أراد بهم: سفيان الثوري، والليث بن سعد، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، وإسحاق ، كما في النخب ١٧/ ٤٦٨.