للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه أن عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: من أحيا أرضًا ميتةً فهي له، وذلك أن رجالًا كانوا يتحجرون من الأرض (١).

٤٩٥٦ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا إبراهيم بن أبي الوزير، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم عن أبيه، عن عمر .. مثله (٢).

قيل له: لا حجة لك في هذا، ومعنى هذا عندنا على ما ذكرناه، من معنى قول رسول الله : "من أحيا أرضًا ميتةً فهى له".

وقد روي عن عمر في غير هذا الحديث ما يدل على أن مراده في هذا الحديث هو ما ذكرناه.

٤٩٥٧ - حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا أبو معاوية، عن أبي إسحاق الشيباني، عن محمد ابن عبيد الله قال: خرج رجل من أهل البصرة يقال له أبو عبد الله إلى عمر فقال: إن بأرض البصرة أرضًا لا تضر بأحد من المسلمين، وليست من أرض الخراج، فإن شئت أن تقطعنيها أتخذها قضبًا وزيتونًا، ونخلا فافعل، فكان أول من أقبل الفلايا


(١) إسناده صحيح.
وهو في موطأ مالك ٢/ ٢٨٨، ومن طريقه أخرجه ابن زنجويه في الأموال (١٠٧)، والقاسم بن سلام في الأموال (٧١٥)، والبيهقي في السنن ٦/ ١٤٣، وفي المعرفة (١٢١٧٧).
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٣٧٩)، والبيهقي في السنن ٦/ ١٤٨ من طرق عن سفيان بن عيينة به.