للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بأرض البصرة، قال: فكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري، إن كانت سمى فأقطعها إياه (١).

أفلا ترى أن عمر لم يجعل له أخذها، ولا جعل له ملكها إلا بإقطاع خليفته ذلك الرجل إياها، ولولا ذلك لكان يقول له: وما حاجتك إلى إقطاعي إياك وأنت تملك؛ لأن لك أن تحييها دوني، وتعمرها فتملكها، فدل ذلك أن الإحياء عند عمر ، هو ما أذن الإمام فيه للذي يتولاه وملكه إياه. وقد دل على ذلك أيضًا ما

٤٩٥٨ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أزهر السمان، عن ابن عون، عن محمد، قال: قال عمر : لنا رقاب (٢) الأرض (٣).

فدل ذلك على أن رقاب الأرضين كلها إلى أئمة المسلمين، وأنها لا تخرج من أيديهم إلا بإخراجهم إياها إلى من رأوا على حسن النظر منهم للمسلمين في عمارة بلادهم وصلاحها، وهذا قول أبي حنيفة وبه نأخذ.


(١) رجاله ثقات.
وأخرجه القاسم بن سلام في الأموال (٦٨٩)، والبيهقي ٦/ ١٤٤ من طريق أبي معاوية به.
(٢) أي: نفس الأرض أراد أن نفس الأراضي لأئمة المسلمين وأنها لا تخرج من أيديهم إلا إذا أخرجوها إلى من رأوا من المسلمين.
(٣) إسناده منقطع، محمد بن سيرين لم يدرك عمر بن الخطاب.