للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ابن مرزوق، قال: ونزل "يسألونك عن الأنفال" إلى آخر الآية (١).

قال أبو جعفر: ففي هذه الآثار كلها التي أباحت الغنائم إنما جعلت في بدء تحليلها الله والرسول، فلم يكن ما أضاف الله منها إلى نفسه على أن يصرف شيء منها في حق الله تعالى، فيصرف ذلك في ذلك الحق بعينه، لا يجوز أن يتعدّى إلى غيره، ويصرف بعينها إلى سهم لرسول الله ، فيكون مقسمةً على سهمين مصروفةً في وجهين، بل جعلت كلها متصرفةً في وجه واحد، وهو إن جعلت لرسول الله ، فلم يستأثر بها على أصحابه، ولم يخص بها بعضهم دون بعض بل عمهم بها جميعًا، وسوى بينهم فيها، ولم يخرج منها الله خمسًا، لأن آية الخمس في الأفياء، وآية الغنائم لم تكن نزلت عليه حينئذ.

ففيما ذكرنا ما يدل على أنه لما نزلت آية الغنائم، وهي التي وقع في تأويلها من الاختلاف ما قد ذكرنا أن لا يكون ما أضاف الله تعالى منها إلى نفسه من الغنائم، يجب به الله فيها سهم، فيكون ذلك السهم خلاف سهم رسول الله فيها، ولكنه كان منه على أنه له ﷿ فرض أن يقسم على ما سماه من الوجوه التي ذكرناها.

فبطل بذلك قول من ذهب إلى أن الغنيمة تقسم على ستة أسهم، ثم رجعنا إلى


(١) إسناده حسن من أجل سماك بن حرب.
وأخرجه أبو عوانة ٤/ ١٠٣ - ١٠٤، والبيهقي ٦/ ٢٩١ من طريق وهب بن جرير به.
وأخرجه أحمد (١٥٦٧)، ومسلم (١٧٤٨) (٣٤)، والترمذي (٣١٨٩)، وابن حبان (٦٩٩٢) من طرق عن شعبة به.