للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إعادته هاهنا وبقي قول الذين يقولون: إن رسول الله كان له أن يضعه فيمن رأى وضعه فيه من ذوي قرابته، وإن أحدًا منهم لا يستحق منه شيئًا حتى يعطيه إياه رسول الله ، قد كان له أن يصطفي من المغنم لنفسه ما رأى، فكان ذلك منقطعًا بوفاته غير واجب لأحد من بعد وفاته.

فالنظر على ذلك أن يكون كذلك ما له أن يخص به من رأى من ذوي قرباه دون من سواه من ذوي قرباه في حياته، إلا أن يكون ذلك إلى أحد من بعد وفاته، ولما بطل أن يكون ذلك إلى أحد بعد وفاته بطل أن يكون ذلك السهم لأحد من ذوي قرابته بعد وفاته.

فإن قال قائل: فقد أبى ذلك عليكم عبد الله بن عباس ، ثم ذكر ما

٥٠٦٧ - حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، قال: حدثني عمي جُويرية بن أسماء، عن مالك، عن ابن شهاب، عن يزيد بن هرمز، حدثه أن نجدة صاحب اليمامة كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذوي القربي، فكتب إليه ابن عباس : إنه لنا، وقد كان عمر بن الخطاب دعانا لينكح منه أيمنا، ويقضى منه غارمنا، فأبينا إلا أن يسلمه لنا كله، ورأينا أنه لنا (١).

٥٠٦٨ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا أبي، قال: سمعت


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه أبو عوانة (٦٨٩٧) من طريق مالك به، وهو مكرر سابقه رقم (٤٨٥٦).