للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قيسًا يحدث عن يزيد بن هرمز، قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذوي القربى الذين ذكرهم الله ﷿، وفرض لهم فكتب إليه وأنا شاهد كتابه (١): إنهم قرابة رسول الله ، فأبى ذلك علينا قومنا (٢).

قيل له: إنا لم ندفع أن يكون قد خولفنا فيما ذهبنا إليه مما ذكرنا، ولكن عبد الله بن عباس ، رأى في ذلك أن سهم ذوي القربى ثابت، وأنهم بنو هاشم في حياة النبي وبعد وفاته، وقد أخبر أن قومه أبوا ذلك عليه، وفيهم عمر بن الخطاب ، ومن تابعه منهم رضوان الله عليهم، وعلى ذلك، فمثل من ذكرنا، يكون قوله معارضًا لقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولقد

٥٠٦٩ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن بشر الخثعمي، عن ابن حَمَمَة، قال: وقعت جرة فيها وَرِق من دير خرب فأتيت بها علي بن أبي طالب فقال: اقسمها على خمسة أخماس فخذ أربعةً، وهاتِ خمسًا، فلما أدبرتُ قال: أفي ناحيتك مساكين فقراء؟ فقلت: نعم، قال: فخذه فاقسمه بينهم (٣).


(١) في ن "كنا نرى".
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (١٨١٢) من طريق ابن وهب به. وهو مكرر سابقه (٤٨٥٧).
(٣) إسناده ضعيف لجهالة حال جبلة بن حممة ذكره ابن حبان في الثقات، ولم يرو عنه سوى عبد الله بن بشر.
وأخرجه البيهقي في السنن ٤/ ١٥٦، وفي المعرفة (٨٤٠٥) من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الله بن بشر عن رجل من قومه …