للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أفلا يرى أن عليا رضي الله تعالى عنه قد أمره أن يقسم الخمس من الركاز في فقراء ناحيته، فلم يوجب عليه دفع شيء منه إلى أحد من ذوي قربي رسول الله ، فهذا خلاف ما كان عبد الله بن عباس رآه في ذلك.

٥٠٧٠ - وقد حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا أزهر بن سعد السمان، عن ابن عون، قال: حدثني عمير بن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن عبد الله بن أمية، اللهم أو حدث القومَ وأنا فيهم، قال: حدثني عبد الرحمن بن عوف قال: أرسل إليّ عمر رضي عمر ظهرًا، فأتيته فلما انتهيت إلى الباب سمعت نحيبًا شديدًا، فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، أعيى عمر أمير المؤمنين، فدخلت حتى جئت فوضعت يدي عليه، فقلت: لا بأس بك يا أمير المؤمنين، فقال: أعجبك ما رأيت؟ قلت: نعم، قال: ها إن الخطاب على الله لو كرسنا عليه، كان حذا إلى صاحبي قبلي، قال: ثم قال: اجلس بنا نتفكر، فكتبنا المحقين في سبيل الله، وكتبنا أزواج النبي ومن دون ذلك، فأصاب المحقين في سبيل الله أربعة آلاف، وأصاب أمهات المؤمنين، رضوان الله عليهن، ومن دون ذلك، ألفا حتى وزعنا المال (١).

أفلا ترى أن عمر، وعبد الرحمن بن عوف قد سويا بين المحقين، وبين أهل الدرجة التي بعدهم، ولم يدخلا في ذلك ذوي قربي رسول الله لقرابتهم، كما أدخلا الاستحقاق باستحقاقهم.


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن زنجويه في الأموال (١٢)، والقاسم بن سلام في الأموال (٦٢٢) من طرق عن ابن عون به.