للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٠٧٥ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا عبد الله بن المبارك، عن محمد بن إسحاق، قال: سألت أبا جعفر، قلت: أرأيت علي بن أبي طالب حيث ولي العراق وما ولي من أمر الناس، كيف صنع في سهم ذوي القربى؟ قال: سلَكَ به والله سبيل أبي بكر وعمر قلت: وكيف أنتم تقولون ما تقولون؟ قال: أما والله ما كان أهله يصدرون إلا عن رأيه، قلت: فما منعه؟ قال: كره والله أن يدّعى عليه خلاف أبي بكر (١).

قيل له: هذا تأوله محمد بن علي، على علي بن أبي طالب في تركه خلاف أبي بكر وعمر ، وهو يرى في الحقيقة خلاف ما رأيا لا يجوز ذلك عندنا على علي بن أبي طالب ، ولا يتوهم على مثله، فكيف يتوهم عليه، وقد خالف أبا بكر وعمر في أشياء، وخالف عمر وحده في أشياء أخر منها: ما رأى من جواز بيع أمهات الأولاد بعد نهي عمر عن بيعهن، ومن ذلك ما رأى من التسوية بين الناس في العطاء، وقد كان عمر يفضل بينهم على قدر سوابقهم، ولعلي بن أبي طالب كان أعرف بالله من أن يجري شيئًا على ما الحق عنده في خلافه، ولكنه أجرى الأمر بسهم ذوي القربى على ما رآه حقا وعدلًا فلم يخالف أبا بكر وعمر فيه، ولقد كان علي بن أبي طالب يخالف أبا بكر وعمر في حياتهما في أشياء، قد رأيا ذلك خلاف ما رأى، فلا


(١) إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق، وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين الباقر لم يدرك علي بن أبي طالب لكنه من قبيل رأيه في هذه المسألة لا من قبيل الرواية، وهو مكرر سابقه (٤٨٥٤).