للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يرى الأمر عليه في ذلك دنفًا (١)، ولا يمنعانه من ذلك، ولا يؤاخذانه عنه، فكيف يسعه هذا في حال الإمام فيها غيره، ثم بصق عليه في حال هو الإمام فيها نفسه، هذا عندنا محال. ولقد

٥٠٧٦ - حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا الخصيب بن ناصح قال: ثنا جرير بن حازم، عن عيسى بن عاصم، عن زاذان، قال: كنا عند علي فتذاكرنا الخيار، فقال: أما أمير المؤمنين عمر ، قد سألني عنه فقلت: إن اختارت زوجها فهي واحدة وهي أحق بها، وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة، فقال عمر: ليس كذلك، ولكنها إن اختارت نفسها فهي واحدة، وهو أحق بها، وإن اختارت زوجها فلا شيء، فلم أستطع إلا متابعة أمير المؤمنين فلما آل الأمر إليّ عرفت أني مسئول عن الفروج، فأخذت بما كنت أرى، فقال بعض أصحابه: رأي رأيته، تابعك عليه أمير المؤمنين أحب إلي من رأي انفردت به، فقال: أما والله لقد أرسل إلي زيد بن ثابت فخالفني وإياه، فقال: إذا اختارت زوجها فواحدة، وهو أحق بها وإن اختارت نفسها فثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره (٢).


(١) أي: عيبا.
(٢) رجاله ثقات.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣٤٥، وفي الصغير (٢٦٧٣)، و في المعرفة (١٤٧٤٦) من طرق عن جرير بن حازم به.
وأخرجه عبد الرزاق (١١٩٧٧) عن الشعبي، عن علي به.