للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وزنًا بوزن، ولا التمر بالتمر، ولا الحنطة بالحنطة، ولا الشعير بالشعير، ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء، عينًا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، ولكن بيعوا الذهب بالورق والحنطة بالشعير، والتمر بالملح يدا بيد كيف شئتم" (١).

٥١١٧ - حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا الخصيب، قال: ثنا همام، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن مسلم المكي، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن عبادة بن الصامت ، أن النبي نهى عن أن يباع الذهب بالذهب تبره وعينه إلا وزنا بوزن، والفضة بالفضة تبرها وعينها إلا مثلا بمثل، وذكر الشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح كيلا بكيل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، ولا بأس ببيع الشعير بالبر يدا بيد، والشعير أكثرهما (٢).

٥١١٨ - حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا الخصيب قال: ثنا همام، عن قتادة، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة بن الصامت ، عن النبي … بمثله (٣).


(١) إسناده صحيح.
وذكره محمد بن الحسن في الحجة ٢/ ٦٠١ تعليقًا وفي الأصل ٢/ ٥٨٨ عن إبراهيم بن طهمان به.
(٢) إسناده قوي من أجل خصيب بن ناصح.
وأخرجه أبو داود (٣٣٤٩)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٧٦، وفي الكبرى (٦١١١)، والشاشي (١٢٤٤، ١٢٤٩)، والدارقطني ٣/ ١٨، والبيهقي ٥/ ٢٧٧، ٢٨٢، ٢٨٣، ٢٩١ من طريق أبي الخليل به.
(٣) إسناده قوي، من أجل خصيب بن ناصح.
وأخرجه الطبراني في الأوسط (٥٢٠) من طريق قتادة به. =