للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥١١٩ - حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا محمد بن المنهال، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار … وذكر آخر حدثاه، أو حدثنا قال: جمع المنزل بين عبادة بن الصامت وبين معاوية ، في كنيسة أو بيعة. فحدث عبادة أن رسول الله : قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء، عينًا بعين قال أحدهما: ولم يقل الآخر: قال عبادة: أمرنا رسول الله أن نبيع الذهب بالفضة، والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا (١).

قال أبو جعفر: ففي هذه الآثار عن رسول الله إباحة بيع الشعير بالحنطة مثلين بمثل، فقد ثبت القول بذلك من طريق الآثار، ثم التمسنا حكم ذلك من طريق النظر لنعلم كيف هو؟ فرأينا أصحاب رسول الله اختلفوا في كفارة اليمين من الحنطة كم هي؟ فقال بعضهم: هي نصف صاع لكل مسكين، وقال بعضهم: هي مد لكل مسكين.


= وأخرجه الشافعي (٢٣٠)، وابن أبي شيبة ٧/ ١٠٠ - ١٠١، وأحمد (٢٢٦٨٣)، والدارمي (٢٥٧٩)، ومسلم (١٥٨٧)، وابن حبان (٥٠١٥)، ومحمد بن نصر المروزي في السنة (١٦٦)، والشاشي (١٢٤٣)، والبيهقي ٥/ ٢٧٧ من طريق أبي قلابة به.
(١) رجاله ثقات، والرجل المبهم هو عبد الله بن عبيد كما في رواية أحمد وهو من عداد المجهولين ومسلم بن يسار لم يسمع هذا الحديث من عبادة بن الصامت.
وأخرجه أحمد (٢٢٧٢٩)، والنسائي ٧/ ٢٧٥، وابن ماجة (٢٢٥٤)، والشاشي (١٢٤٥) من طريق سلمة بن علقمة به.