للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الركبان (١) " (٢).

٥١٣٤ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر قال: ثنا شعبة، عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي أن رسول الله قال: "لا تلقوا الجلب" (٣).

قال أبو جعفر: فاحتج قوم (٤) بهذه الآثار، فقالوا من تلقى شيئًا قبل دخوله السوق ثم اشتراه، فشراؤه باطل.

وخالفهم في ذلك آخرون (٥)، فقالوا: كل مدينة يضر التلقي بأهلها، فالتلقي فيها مكروه، والشراء جائز، وكل مدينة لا يضر التلقي بأهلها فلا بأس بالتلقي فيها.

واحتجوا في ذلك بما


(١) بضم الراء، قال ابن الأثير: معناه: أن يستقبل الحضري البدوي قبل وصوله إلى البلد، ويخبره بكساد ما معه كذبا ليشتري منه سلعته بالوكس وأقل من ثمن المثل وذلك تغرير محرم.
(٢) إسناده حسن بالمتابعات من أجل مؤمل بن إسماعيل.
وأخرجه الشافعي ٢/ ١٤٢، والحميدي (١٠٢٨)، وأحمد (٧٣٠٥)، والنسائي ٧/ ٢٥٣، وأبو يعلى (٦٢٦٧)، والبيهقي ٥/ ٣٤٨ من طريق سفيان بن عيينة به.
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٥٩٦، ١٤/ ١٨٨، وأحمد (١٨٨١٩) من طريقين عن شعبة به.
(٤) قلت: أراد بهم: الليث بن سعد، وبعض المالكية، وجماعة من الظاهرية ، كما في النخب ١٨/ ٤٦٦.
(٥) قلت: أراد بهم: الأوزاعي، والثوري، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، وزفر بن الهذيل ، كما في النخب ١٨/ ٤٦٩.