للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥١٣٥ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا علي بن مسهر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: كنا نتلقى الركبان، فنشتري منهم الطعام جزافًا، فنهانا رسول الله أن نبيعه حتى نحوله من مكانه، أو ننقله (١).

٥١٣٦ - حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا حسان بن غالب، قال: ثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر ، أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد رسول الله فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه، حتى يبلغوه إلى حيث يبيعون الطعام (٢).

ففي هذه الآثار إباحة التلقي، وفي الأول النهي عنه، فأولى بنا أن نجعل ذلك على غير التضاد والخلاف.

فيكون ما نهي عنه من التلقي لما في ذلك من الضرر على غير المتلقين المقيمين في الأسواق.


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٣١٥٨) بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٣٦٦، ٣٩٤، وأحمد (٤٧١٦)، والبخاري (٢١٦٧)، ومسلم (١٥٢٦)، وأبو داود (٣٤٩٤)، والنسائي ٧/ ٢٨٧، وابن ماجة (٢٢٢٩)، وابن حبان (٤٩٨٢، ٤٩٨٤) من طرق عن عبيد الله به.
(٢) إسناده ضعيف، قال الذهبي: حسان بن غالب متروك.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٣١٥٩) بإسناده ومتنه
وأخرجه البخاري (٢١٢٣) من طريق أبي ضمرة، عن موسى بن عقبة به.