للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ويكون ما أبيح من التلقي هو الذي لا ضرر فيه على المقيمين في الأسواق. فهذا وجه هذه الآثار عندنا والله أعلم.

واحتجوا في إجازة الشراء مع التلقي المنهي عنه بما

٥١٣٧ - حدثنا علي بن معبد قال: ثنا عبد الله بن بكر السهمي، قال: ثنا هشام، عن محمد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه شيئًا، فهو بالخيار إذا أتى السوق" (١).

٥١٣٨ - حدثنا ابن أبي داود، قال حدثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "لا تستقبلوا الجلب، ولا يبيعن حاضر لباد، والبائع بالخيار إذا دخل السوق" (٢).

ففي هذا الحديث عن رسول الله أنه نهى عن تلقي الجلب، ثم جعل للبائع في ذلك الخيار إذا دخل السوق، والخيار لا يكون إلا في بيع صحيح، لأنه لو كان فاسدًا، لأجبر بائعه ومشتريه على فسخه، ولم يكن لكل واحد منهما، إباءه عن ذلك.


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه الدارمي ٢/ ٢٥٤ - ٢٥٥، وأحمد (١٠٣٢٤)، ومسلم (١٥١٩) (١٦ - ١٧)، والنسائي ٧/ ٢٥٧، وابن ماجة (٢١٧٨)، وأبو يعلى (٦٠٧٣)، والبيهقي ٥/ ٣٤٨ من طرق عن هشام بن حسان به.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (٩٢٣٦)، وأبو داود (٣٤٣٧)، والترمذي (١٢٢١)، وأبو يعلى (٦٠٧٨)، والبيهقي ٥/ ٣٤٨ من طرق عن عبيد الله بن عمرو الرقي به.