للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فلما جعل النبي الخيار في ذلك البيع ثبت بذلك صحته، وإن كان معه تلقي منهي عنه.

فإن قال قائل: فأنتم لا تجعلون الخيار للبائع المتلقى كما جعله له النبي في هذا الحديث.

فجوابنا له في ذلك، وبالله التوفيق، أن رسول الله قد ثبت عنه أنه قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا"، وتواترت عنه الآثار بذلك، وسنذكرها في موضعها من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.

فعلمنا بذلك أنهما إذا تفرقا فلا خيار لهما.

فإن قال قائل: فأنت قد جعلت لمن اشترى ما لم يره خيار الرؤية حتى يراه فيرضاه، فما أنكرت أن يكون خيار التلقي كذلك أيضًا قيل له: إن خيار الرؤية لم نوجبه قياسًا، وإنما وجدنا أصحاب رسول الله أثبتوه وحكموا به وأجمعوا عليه ولم يختلفوا فيه.

وإنما جاء الاختلاف في ذلك ممن بعدهم، فجعلنا ذلك خارجا من قول النبي : "البيعان بالخيار حتى يتفرقا"، وعلمنا أن النبي لم يعن ذلك لإجماعهم على خروجه منه، كما علمنا بإجماعهم على تجويز السلم أنه خارج من نهي النبي عن بيع ما ليس عندك.

فإن قال قائل: فهل رويتم عن أصحاب رسول الله في خيار الرؤية شيئًا؟ قيل