للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

له: نعم.

٥١٣٩ - حدثنا أبو بكرة ومحمد بن شاذان قالا: ثنا هلال بن يحيى بن مسلم، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن رباح بن أبي معروف المكي، عن ابن أبي مليكة، عن علقمة بن وقاص الليثي قال: اشترى طلحة بن عبيد الله من عثمان بن عفان مالا، فقيل لعثمان: إنك قد غُبِنتَ وكان المال بالكوفة، قال: وهو مال آل طلحة الآن بها. فقال عثمان: لي الخيار لأني بعت ما لم أر، فقال طلحة لي الخيار لأني اشتريت ما لم أر. فحكم بينهما جبير بن مطعم، فقضى أن الخيار لطلحة ولا خيار لعثمان (١).

والآثار في ذلك قد جاءت متواترةً، وإن كان أكثرها منقطعا، فإنه منقطع لم يضاده متصل.

وفي هذا أيضًا حجة أخرى وهي أن النبي جعل في حديث أبي هريرة للمتلقى البائع الخيار فيما باع إذا دخل الأسواق وعلم بالأسعار.

فأردنا أن ننظر هل ضاد ذلك شيء أم لا؟ فاعتبرنا ذلك.

٥١٤٠ - فإذا أبو بكرة قد حدثنا، قال: ثنا حسين بن حفص الأصبهاني، قال: ثنا سفيان عن يونس بن عبيد، عن ابن سيرين، عن أنس قال: نهينا أن يبيع حاضر


(١) رجاله ثقات غير رباح بن أبي معروف بن أبي سارة المكي هو ضعيف يعتبر به روى له مسلم متابعة.
وأخرجه البيهقي ٥/ ٢٦٨ من طريق عبيد الله بن عبد المجيد، عن رباح، عن ابن أبي مليكة به دون علقمة به.