للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لباد، وإن كان أباه أو أخاه (١).

٥١٤١ - حدثنا أبو أمية، قال: ثنا عبد الله بن حمران، عن ابن عون، عن محمد، عن أنس قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد (٢).

٥١٤٢ - حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا أسد قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن مسلم الخياط، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله : "لا يبيع حاضر لباد" (٣).

٥١٤٣ - حدثنا علي بن عبد الرحمن، قال: ثنا علي بن الجعد، قال: أخبرنا صخر بن جويرية، عن نافع عن ابن عمر ، عن رسول الله … مثله (٤).

٥١٤٤ - حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا عمرو بن خالد، قال: ثنا موسى بن أعين، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عمر ، عن النبي … مثله، وزاد


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (١٤٨٧١)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٤٣، ١٤/ ٢٧٨ من طريق سفيان الثوري به.
وأخرجه مسلم (١٥٢٣)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٥٦، وفي الكبرى (٦٠٤٠) من طريق يونس بن عبيد به.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٢١٦١)، ومسلم (١٥٢٣)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٥٦، وفي الكبرى (٦٠٤١)، وأبو يعلى (٢٨٣٨) من طرق عن ابن عون به.
(٣) إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه (٥١٣٠).
(٤) إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه (٥١٢٨).