للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥١٦٣ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عفان، قال: ثنا همام، قال: ثنا قتادة، قال: ثنا الحسن، عن سمرة بن جندب أن النبي قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ويأخذ كل واحد منهما ما رضي من البيع" (١).

قال أبو جعفر: فاختلف الناس في تأويل قول رسول الله : "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا".

فقال قوم (٢): هذا على الافتراق بأقوال، فإذا قال البائع: قد بعت منك قال المشتري قد قبلت فقد تفرقا وانقطع خيارهما.

وقالوا: الذي كان لهما من الخيار هو ما كان للبائع أن يبطل قوله للمشتري: قد بعتك هذا العبد بألف درهم قبل قبول المشتري. فإذا قبل المشتري فقد تفرق هو والبائع، وانقطع الخيار.

وقالوا: هذا كما ذكر الله ﷿ في الطلاق فقال: ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا


(١) إسناده صحيح وقد روى الحسن عن سمرة نسخة كبيرة، قال علي بن المديني: كلها سماع، وكذلك حكى الترمذي عن البخاري نحو هذا.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٢٦٦) بإسناده ومتنه
وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤/ ١٨١، وأحمد (٢٠١٨٩)، والنسائي ٧/ ٢٥١، والبيهقي ٥/ ٢٧١ من طرق عن همام به.
وأخرجه النسائي ٧/ ٢٥١، وابن ماجة (٢١٨٣) من طريق قتادة به.
(٢) قلت: أراد بهم: إبراهيم النخعي، والثوري في رواية، وربيعة الرأي، ومالكا، وأبا حنيفة، ومحمد بن الحسن ، كما في النخب ١٨/ ٥٢٤.