مِنْ سَعَتِهِ﴾ [النساء: ١٣٠]. فكان الزوج إذا قال للمرأة: قد طلقتك على كذا وكذا، فقالت المرأة: قد قبلت فقد بانت وتفرقا بذلك القول، وإن لم يتفرقا بأبدانهما.
قالوا: فكذلك إذا قال الرجل للرجل: قد بعتك عبدي هذا بألف درهم، فقال المشتري: قد قبلت فقد تفرقا بذلك القول وإن لم يتفرقا بأبدانهما.
وممن قال بهذا القول وفسر بهذا التفسير، محمد بن الحسن ﵀.
وقال عيسى بن أبان الفرقة التي تقطع الخيار المذكور في هذه الآثار، هي الفرقة بالأبدان، وذلك أن الرجل إذا قال للرجل: قد بعتك عبدي هذا بألف درهم، فللمخاطب بذلك القول أن يقبل ما لم يفارق صاحبه، فإذا افترقا لم يكن له بعد ذلك أن يقبل.
قال: ولولا أن هذا الحديث جاء ما علمنا ما يقطع بما للمخاطب من قبول المخاطبة التي خاطبه بها صاحبه، وأوجب له بها البيع. فلما جاء هذا الحديث علمنا أن افتراق أبدانهما بعد المخاطبة بالبيع يقطع قبول تلك المخاطبة.
وقد روي هذا التفسير عن أبي يوسف ﵀.
قال عيسى: وهذا أولى ما حمل عليه تأويل هذا الحديث، لأنا رأينا الفرقة التي لها حكم فيما اتفقوا عليه هي الفرقة في الصرف، فكانت تلك الفرقة إنما يجب بها فساد عقد متقدم، ولا يجب بها صلاحه.