للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥١٦٦ - حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة، (ح)

وحدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا أبو الأسود، قال: حدثني ابن لهيعة، عن موسى ابن وردان، أن سعيد بن المسيب قال: سمعت عثمان بن عفان يخطب على المنبر يقول: كنت أشتري التمر فأبيعه بربح الآصع، فقال لي رسول الله : "إذا اشتريت فاكتل، وإذا بعت فكل" (١).

فكان من ابتاع طعامًا مكايلةً، فباعه قبل أن يكتاله لا يجوز بيعه، فإذا ابتاعه فاكتاله وقبضه، ثم فارق بائعه، فكل قد أجمع أنه لا يحتاج بعد الفرقة إلى إعادة الكيل، وخولف بين اكتياله إياه بعد البيع قبل التفرق وبين اكتياله إياه قبل البيع.

فدل ذلك أنه إذا اكتاله اكتيالا يحل له بيعه، فقد كان ذلك الاكتيال منه، وهو له مالك. وإذا اكتاله اكتيالًا لا يحل له بيعه، فقد كاله وهو غير مالك له.

فثبت بما ذكرنا وقوع ملك المشتري في المبيع بابتياعه إياه، قبل فرقة تكون بعد ذلك.

فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار.


(١) إسناده حسن من الوجه الأول رواية عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه، والوجه الثاني ضعيف لرواية أبي الأسود عنه بعد الاحتراق.
وأخرجه عبد بن حميد (٥٢)، وأحمد (٤٤٤، ٥٦٠)، وابن ماجة (٢٢٣٠)، والبزار (٣٧٩)، والبيهقي ٥/ ٣١٥ من طرق عن عبد الله بن لهيعة به.