للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فيما بينه وبين ثلاثة أيام كان بالخيار إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها ورد معها صاعًا من تمر، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار. وممن ذهب إلى ذلك ابن أبي ليلى إلا أنه قال: يردها ويرد معها قيمة صاع من تمر. وقد كان أبو يوسف أيضًا قال بهذا القول في بعض أماليه غير أنه ليس بالمشهور عنه.

وخالف ذلك كله آخرون (١)، فقالوا: ليس للمشتري ردها بالعيب، ولكنه يرجع على البائع بنقصان العيب. وممن قال ذلك، أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن رحمهما الله.

وذهبوا إلى أن ما روي عن رسول الله في ذلك مما تقدم ذكرنا له في هذا الباب منسوخ.

فروي عنهم هذا الكلام مجملًا، ثم اختلف عنهم من بعد ذلك في الذي نسخ ذلك ما هو؟ فقال محمد بن شجاع، فيما أخبرني به ابن أبي عمران عنه، نسخه قول رسول الله "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" وقد ذكرنا ذلك بأسانيده فيما تقدم من هذا الكتاب.

فلما قطع رسول الله بالفرقة الخيار، ثبت بذلك أن لا خيار لأحد بعد هذا إلا لمن استثناه رسول الله في هذا الحديث بقوله: "إلا بيع الخيار".

قال أبو جعفر وهذا التأويل عندي فاسد لأن الخيار المجعول في المصراة إنما هو خيار عيب، وخيار العيب لا تقطعه الفرقة.


(١) قلت: أراد بهم: فقهاء الكوفيين، وأبا حنيفة، ومحمدا، ومالكا في رواية، وأبا يوسف في المشهور عنه، وأشهب من المالكية ، كما في النخب ١٨/ ٥٥٩.