للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ألا ترى أن رجلًا لو اشترى عبدا فقبضه، وتفرقا، ثم رأى به عيبا بعد ذلك أن له رده على بائعه باتفاق المسلمين، ولا يقطع ذلك التفرق الذي روي عن رسول الله في الآثار المذكورة عنه في ذلك.

فكذلك المبتاع للشاة المصراة إذا قبضها فاحتلبها، فعلم أنها على غير ما كان ظهر له منها، وكان ذلك لا يعلمه في احتلابه مرةً ولا مرتين جعلت له في ذلك هذه المدة وهي ثلاثة أيام ليحتلبها في ذلك، فيقف على حقيقة ما هي عليه.

فإن كان باطنها كظاهرها فقد لزمته واستوفى ما اشترى. وإن كان ظاهرها بخلاف باطنها، فقد ثبت العيب، ووجب له ردها به فإن حلبها بعد الثلاثة الأيام، فقد حلبها بعد علمه بعيبها، فذلك رضاء منه بها. فلهذه العلة التي ذكرتُ وجب بها فساد التأويل الذي وصفت.

وقال عيسى بن أبان: كان ما روي عن رسول الله من الحكم في المصراة بما في الآثار الأول في وقت ما كانت العقوبات في الذنوب تؤخذ بها الأموال.

فمن ذلك ما روي عن رسول الله في الزكاة أنه: "من أداها طائعا فله أجرها وإلا أخذناها منه وشطر ماله عزمةً من عزمات ربنا ﷿".

ومن ذلك ما روي عنه في حديث عمرو بن شعيب في سارق الثمرة التي لم تحرز أنه يضرب جلدات نكالا، ويغرم مثليها.

وقد ذكرنا ذلك بأسانيده في باب وطء الرجل جارية امرأته، فأغنانا ذلك عن