للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إعادة ذكرها هاهنا.

قال: فلما كان الحكم في أول الإسلام كان كذلك حتى نسخ الله ﷿ الربا فردت الأشياء المأخوذة إلى أمثالها إن كانت لها، أمثال وإلى قيمتها إن كانت لا أمثال لها، وكان رسول الله نهى عن التصرية، وروي عنه في ذلك. فذكر ما

٥١٧٧ - حدثنا الربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا المسعودي، عن جابر الجعفي، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عبد الله قال: أشهد على الصادق المصدوق أبي القاسم أنه قال: "إن بيع المحفَّلاتِ خلابة، ولا تحل خلابة مسلم" (١).

فكان من فعل ذلك وباع ما قد جعل ببيعه إياه مخالفًا لما أمر به رسول الله وداخلًا فيما نهى عنه، فكانت عقوبته في ذلك أن يجعل اللبن المحلوب في الأيام الثلاثة للمشتري بصاع من تمر، ولعله يساوي آصعًا كثيرةً، ثم نسخت العقوبات في الأموال بالمعاصي، وردت الأشياء إلى ما ذكرنا.

فلما كان ذلك كذلك ووجب رد المصراة بعينها، وقد زايلها اللبن علمنا أن ذلك اللبن الذي أخذه المشتري منها قد كان بعضه في ضرعها في وقت وقوع البيع عليها، فهو


(١) إسناده ضعيف، لضعف جابر بن يزيد الجعفي والمسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة لم نبتينه أن أسد بن موسى رواه عنه قبل الاختلاط أم بعده.
وأخرجه الطيالسي (٢٩٢)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢١٦، وأحمد (٤١٢٥)، وابن ماجة (٢٢٤١)، والشاشي (٣٨٦)، والبيهقي ٥/ ٣١٧ من طرق عن المسعودي به.