في حكم المبيع، وبعضه حدث في ضرعها في ملك المشتري بعد وقوع البيع عليها، فذلك للمشتري.
فلما لم يكن رد اللبن بكماله على البائع إذ كان بعضه مما لم يملك ببيعه، ولم يمكن أن يجعل اللبن كله للمشتري إن كان ملك بعضه من قبل البائع ببيعه إياه الشاة التي قد ردها عليه بالعيب، وقد كان ملكه له بجزء من الثمن الذي كان وقع به البيع، فلا يجوز أن يرد الشاة بجميع الثمن، ويكون ذلك اللبن سالما له بغير ثمن.
فلما كان ذلك كذلك منع المشتري من ردها، ورجع على بائعه بنقصان عيبها، قال عيسى ﵀: فهذا وجه حكم بيع المصراة.
قال أبو جعفر: والذي قاله عيسى من هذا يحتمل ما قال غير أني رأيت في ذلك وجهًا هو أشبه عندي بنسخ هذا الحديث من غير هذا الوجه الذي ذهب إليه عيسى.
وذلك أن لبن المصراة الذي احتلبه المشتري منها في الثلاثة الأيام التي احتلبها فيها، قد كان بعضه في ملك البائع قبل الشراء، وحدث بعضه في ملك المشتري بعد الشراء، لأنه قد احتلبها مرةً بعد مرة.
فكان ما كان في يد البائع من ذلك مبيعًا إذا وجب نقض البيع في الشاة، وجب نقض البيع فيه.
وما حدث في يد المشتري من ذلك، فإنما كان ملكه بسبب البيع أيضًا، وحكمه حكم الشاة، لأنه من بدنها هذا على مذهبنا.