للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وكان النبي قد جعل المشتري المصراة بعد ردها جميع لبنها الذي كان حلب منها بالصاع من التمر الذي أوجب عليه رده مع الشاة.

وذلك اللبن حينئذ قد تلف، أو تلف بعضه فكان المشتري قد ملك لبنًا دينًا، بصاع تمر دين، فدخل ذلك في بيع الدين بالدين، وقد نهى رسول الله عن بيع الدين بالدين.

٥١٧٨ - حدثنا أبو بكرة، وابن مرزوق، قالا: ثنا أبو عاصم، قال أبو بكرة في حديثه: أخبرنا موسى بن عبيدة، وقال ابن مرزوق في حديثه عن موسى بن عبيدة الربذي، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن النبي نهى عن بيع الكالي بالكالئ يعني: الدين بالدين (١).

فنسخ ذلك ما كان تقدم منه مما روي عنه في المصراة مما حكمه حكم الدين بالدين.

ويقال للذي ذهب إلى العمل بما روي في المصراة، مما قد ذكرناه في أول هذا الباب قد روي عن رسول الله أنه قال: "الخراج بالضمان" وعملت بذلك العلماء.


(١) إسناده ضعيف لضعف موسى بن عبيدة الربذي.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٢١٢٧)، والدارقطني (٣٠٤٢)، والحاكم ٢/ ٦٦، والبزار كما في النخب ١٨/ ٥٦٩، والبيهقي في السنن ٥/ ٢٩٠، وفي المعرفة (١١٠٩٨)، والعقيلي في الضعفاء ٤/ ١٦١ من طرق عن موسى بن عبيدة الربذي به، إلا أن عند الدارقطني والحاكم موسى بن عقبة.