للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥١٩٠ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن، وربيع الجيزي، قالا: ثنا عبد الله بن مسلمة، قال: ثنا خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت، عن أبي الرجال، عن أمه عمرة، عن عائشة ، أن رسول الله نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة (١).

٥١٩١ - حدثنا محمد بن سليمان الباغندي قال: ثنا إبراهيم بن حميد الطويل، قال: ثنا صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله نهى عن بيع الثمار، حتى يبدو صلاحها (٢).

٥١٩٢ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عمر بن يونس بن القاسم، قال: حدثني أبي، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك ، قال: نهى رسول الله عن بيع المحاقلة، والمزابنة، والمخاضرة، والملامسة، والمنابذة، قال عمر: فسر لي أبي في المخاضرة، قال: لا ينبغي أن يشترى شيء من ثمر النخل حتى يونع: يحمر أو يصفر (٣).

٥١٩٣ - حدثنا إبراهيم بن محمد أبو بكر الصيرفي، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا حماد بن


(١) إسناده حسن من أجل خارجة بن عبد الله.
وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد ١٣/ ١٣٤ من طريق عبد الله بن مسلمة، عن خارجة به.
وأخرجه أحمد (٢٥٢٦٨) من طريق أبي عامر، عن خارجة بن عبد الله به.
(٢) إسناده حسن في المتابعات من أجل صالح بن أبي الأخضر.
وأخرجه أحمد (٢١٦١٥) من طريق ابن إسحاق، عن الزهري به.
(٣) إسناده صحيح
وأخرجه البخاري (٢٢٠٧) من طريق إسحاق بن وهب قال: حدثنا عمر بن يونس به.