للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سلمة، عن حميد، عن أنس قال: نهى رسول الله عن بيع التمرة حتى تزهو، وعن العنب حتى يسود، وعن الحب حتى يشتد (١).

٥١٩٤ - حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد عن أنس ، أن النبي نهى عن بيع النخل حتى تزهو. فقلت لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر، أرأيت إن منع الله الثمرة؟ بم يستحل أحدكم مال أخيه (٢).

٥١٩٥ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: أخبرنا عبد الله بن بكر، قال: أخبرنا حميد، عن أنس قال: نهى رسول الله عن بيع ثمرة النخل حتى تزهو، قيل له: وما تزهو؟ قال: "تحمر، أو (٣) تصفر" (٤).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه أبو داود (٣٣٧١)، والترمذي (١٢٢٨)، وابن حبان (٤٩٩٣) من طريق أبي الوليد الطيالسي به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/ ١١٦، وأحمد (١٣٣١٤)، وابن ماجة (٢٢١٧)، وأبو يعلى (٣٧٤٤)، والدارقطني ٣/ ٤٧ - ٤٨، والحاكم ٢/ ١٩، والبيهقي ٥/ ٣٠٣، والبغوي (٢٠٨٢) من طرق عن حماد بن سلمة به.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٢٢٠٨)، ومسلم (١٥٥٥) من طريق إسماعيل بن جعفر به.
وأخرجه مالك ٢/ ٦١٨، وأحمد (١٢١٣٨)، والبخاري (١٤٨٨، ٢١٩٥، ٢١٩٧)، ومسلم (١٥٥٥)، والنسائي ٧/ ٢٦٤، وأبو يعلى (٣٧٤٠)، (٣٨٥٠)، وابن حبان (٤٩٩٠)، وأبو نعيم ٦/ ٣٤٠ من طرق عن حميد به.
(٣) في د ن "و".
(٤) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن زنجويه في الأموال (٢٩٠)، وأبو عوانة (٥٢٠٧) من طريق عبد الله بن بكر به.