للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥١٩٦ - حدثنا فهد، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني يحيى بن أيوب، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك ، أن رسول الله قال: "لا تتبايعوا الثمار حتى تزهو"، قلنا: يا رسول الله! وما تزهو؟ قال: "تحمر أو تصفر، أرأيت إن منع الله الثمرة، بم يستحل أحدكم مال أخيه" (١).

٥١٩٧ - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني سعيد، وأبو سلمة، أن أبا هريرة قال: قال رسول الله : "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه" (٢).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (٣) إلى هذه الآثار، فزعموا أن الثمار لا يجوز بيعها في رءوس النخل حتى تحمر أو تصفر.

وخالفهم في ذلك آخرون (٤) فقالوا: هذه الآثار كلها عندنا ثابتة صحيح مجيئها، فنحن آخذون بها، غير تاركين لها.


(١) إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن صالح.
(٢) إسناده صحيح
وهو عند النسائي في المجتبى ٧/ ٢٦٣، وفي الكبرى (٦٠٦٧) عن يونس به
وأخرجه مسلم (١٥٣٨)، وابن ماجة (٢٢١٥) من طريق عبد الله بن وهب به.
(٣) قلت: أراد بهم: الثوري، وابن أبي ليلى، والشافعي، ومالكا، وأحمد وإسحاق ، كما في النخب ١٩/ ٢٣.
(٤) قلت: أراد بهم: الأوزاعي، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، ومالكا في رواية، وأحمد في قول ، كما في النخب ١٩/ ٣٢.