للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولكن تأويلها عندنا غير ما تأولها عليه أهل المقالة الأولى.

وذلك أن النبي نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، فاحتمل ذلك أن يكون على ما تأوله عليه أهل المقالة الأولى، واحتمل أن يكون أراد به بيع الثمار قبل أن يكون، فيكون بائعها بائعا لما ليس عنده، وقد نهاه رسول الله عن ذلك في نهيه عن بيع السنين.

٥١٩٨ - حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد الله ، أن النبي أن النبي الله نهى عن بيع السنين، قال يونس: قال لنا سفيان: هو بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (١).

٥١٩٩ - حدثنا ربيع الجيزي، وإبراهيم بن أبي داود، قالا: ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال: ثنا كهمس بن المنهال، عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب ، قال: نهى رسول الله عن بيع السنين (٢).

٥٢٠٠ - حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا ابن عفير قال: ثنا يحيى بن أيوب، عن ابن


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه الشافعي ٢/ ١٤٥، والحميدي (١٢٨١)، وابن أبي شيبة ٧/ ٣٢٠، وأحمد (١٤٣٢٠)، ومسلم (ص ١١٧٨) (١٠١)، وأبو داود (٣٣٧٤)، والنسائي ٧/ ٢٦٦، ٢٩٤، وابن ماجة (٢٢١٨)، وأبو يعلى (١٨٤٤)، وابن الجارود (٥٩٧)، وابن حبان (٤٩٩٥)، والبيهقي ٥/ ٣٠٢ من طرق عن سفيان بن عيينة به.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه الطبراني في الكبير / (٢٠٩) (٦٨٧٠) من طريقين عن سعيد بن عفير به.