للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

جريج، عن عطاء، وأبي الزبير عن جابر أن النبي نهى عن بيع الثمر حتى يطعم (١).

٥٢٠١ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا هشام بن أبي عبد الله، قال: ثنا أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله ، عن رسول الله … مثله (٢).

٥٢٠٢ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب، وأبو الوليد، قالا: ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل، فقال: نهى رسول الله عن بيع النخل حتى يأكل منه، أو حتى يؤكل منه (٣).

٥٢٠٣ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا عبد الله بن رجاء، قال: أخبرنا شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: سمعت أبا البختري الطائي يقول: سألت ابن عباس عن السلم، فقلت: إنا ندع أشياء لا نجد لها في كتاب الله ﷿ تحريمًا، فقال: إنا نفعل


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (١٤٨٧٦)، والبخاري (٢١٨٩)، ومسلم (ص ١١٧٤) (٨١)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٣٧، ٢٦٣، وفي الكبرى (٤٥٩٢، ٦٠٧٠، ٦٠٩٧)، والبيهقي ٥/ ٣٠٩ من طرق عن ابن جريج به.
(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، وأبو الزبير وإن لم يصرح بالسماع فهو متابع.
وأخرجه أحمد (١٤٨٥٨)، والنسائي ٧/ ٢٦٤ من طريق هشام به.
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه الطيالسي (٢٧٢٢)، وعبد بن حميد (٦٩٩)، وابن أبي شيبة ١٤/ ١٩٣، وأحمد (٣١٧٣)، والبخاري (٢٢٤٦، ٢٢٤٨، ٢٢٥٠)، ومسلم (١٥٣٧)، والطبراني (١٢٦٨٨)، والبيهقي ٦/ ٢٤ من طرق عن شعبة به.