للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ذلك، نهى رسول الله عن بيع النخل حتى يؤكل منه (١).

٥٢٠٤ - حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: ثنا المفضل بن فضالة، عن خالد، أنه سمع عطاء بن أبي رباح يسأل عن الرجل يبيع ثمرة أرضه رطبا كان أو عنبًا يسلف فيها قبل أن تطيب؟ فقال: لا يصلح، إن ابن الزبير باع ثمرة أرض له ثلاث سنين، فسمع بذلك جابر بن عبد الله الأنصاري فخرج إلى المسجد. فقال في الناس منعنا رسول الله أن نبيع الثمرة حتى تطيب (٢).

٥٢٠٥ - حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا وهب قال: ثنا شعبة عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، قال: سألت ابن عمر عن السلف في الثمر، فقال: نهى عمر عن بيع الثمر حتى يصلح (٣).

فدلت هذه الآثار التي ذكرناها على أن الثمار المنهي عن بيعها قبل بدو صلاحها ما هي؟ وأنها المبيعة قبل كونها المسلف عليها.

فنهى رسول الله عن ذلك حتى تكون وحتى يؤمن عليها العاهة، فحينئذ


(١) إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (١٥٢٤٦) من طريق يحيى بن غيلان، عن المفضل به.
وأخرجه البخاري (١٤٨٧) من طريق الليث بن سعد، عن خالد بن يزيد به.
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه أبو نعيم في الحلية ٤/ ٣٨٦ من طريقين عن شعبة به.