أولا ترى أن ابن عمر ﵄ لما سأله أبو البختري عن السلم في النخل كان جوابه له في ذلك ما ذكر في حديثه من النهي عن بيع الثمار حتى تطعم.
فدل ذلك على أن النهي إنما وقع في الآثار التي قدمنا ذكرها في هذا الباب على بيع الثمار، قبل أن تكون ثمارًا.
ألا ترى إلى قول النبي ﷺ:"أرأيت إن منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ ".
فلا يكون ذلك إلا على المنع من ثمرة لم تكن أن تكون.
وإنما الذي في هذه الآثار هو النهي عن السلم في الثمار في غير حينها، وهذه الآثار تدل على النهي عن ذلك.
فأما بيع الثمار في أشجارها بعدما ظهرت فإن ذلك عندنا جائز صحيح.
والدليل على ذلك ما جاء عن رسول الله ﷺ.
٥٢٠٦ - حدثنا يزيد بن سنان قال: ثنا أبو صالح قال: ثنا الليث، قال: حدثني ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر ﵄، قال: سمعت رسول الله ﷺ قال: "من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن