للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

باع عبدًا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع" (١).

٥٢٠٧ - حدثنا يزيد قال: ثنا القعنبي، قال: ثنا ابن أبي ذئب عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن رسول الله قال: "من اشترى عبدًا ولم يشترط ماله، فلا شيء له، ومن اشترى نخلا بعد إبارها، ولم يشترط الثمر فلا شيء له" (٢).

٥٢٠٨ - حدثنا حسين بن نصر، قال: سمعت يزيد بن هارون قال: ثنا حماد بن سلمة، عن عكرمة بن خالد المخزومي، عن ابن عمر ، أن رجلًا اشترى نخلا قد أبرها صاحبها، فخاصمه إلى النبي فقضى رسول الله أن الثمرة لصاحبها الذي أبرها إلا أن يشترط المشتري (٣).


(١) إسناده حسن بالمتابعات من أجل عبد الله بن صالح كاتب الليث.
وأخرجه البخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣) (٨٠)، والترمذي (١٢٤٤)، والنسائي ٧/ ٢٩٦، وابن ماجة (٢٢١١)، والبيهقي ٥/ ٣٢٤ من طرق عن الليث به.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه الدارمي (٢٥٦١) من طريق عبد الله بن مسلمة، عن ابن أبي ذئب به.
وأخرجه الطيالسي (١٨٠٥)، والحميدي (٦١٣)، وابن أبي شيبة ٧/ ١١٢، وعبد بن حميد (٧٢٢)، وأحمد (٤٥٥٢)، والبخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣) (٨٠)، والترمذي (١٢٤٤)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٩٧، وفي الكبرى (٤٩٩١)، وابن ماجة (٢٢١١)، وابن الجارود (٦٢٨ - ٦٢٩)، وأبو يعلى (٥٤٧٩)، وابن حبان (٤٩٢٣)، والبيهقي ٥/ ٣٢٤، والبغوي (٢٠٨٥) من طرق عن الزهري به.
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (٤٨٥٢) من طريق يزيد بن هارون به. =