للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن عمرو بن دينار، عن إسماعيل الشيباني، قال: بعت ما في رءوس نخلي بمائة وسق، إن زاد فلهم، وإن نقص فعليهم. فسألت ابن عمر عن ذلك فقال: نهى رسول الله عن بيع الثمرة بالتمر إلا أنه رخص في العرايا (١).

٥٢١٦ - حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا سعيد بن كثير بن عفير، قال: ثنا يحيى بن أيوب، عن ابن جريج عن عطاء، وأبي الزبير عن جابر أن رسول الله نهى عن بيع الثمر حتى يطعم، وقال: لا يباع شيء منه إلا بالدراهم والدنانير إلا العرايا، فإن رسول الله رخص فيها (٢).

٥٢١٧ - حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني، قال: ثنا محمد بن إدريس الشافعي، قال: ثنا سفيان، عن ابن جريج عن عطاء، عن جابر بن عبد الله ، قال: نهى رسول الله عن المزابنة إلا أنه رخص في العرايا (٣).

٥٢١٨ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد، عن أيوب، عن


(١) إسناده حسن، من أجل إسماعيل الشيباني.
وأخرجه الشافعي ٢/ ١٥٠، وابن أبي شيبة ٧/ ١٣١، وأحمد (٤٥٩٠) من طريق سفيان بن عيينة بهذا الإسناد.
(٢) إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه برقم (٥٢٠٠).
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه الحميدي (١٣٢٩)، وابن أبي شيبة ٧/ ١٢٩، والبخاري (٢٣٨١)، ومسلم (١٥٣٦) (٨١)، وأبو داود (٣٣٧٣)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٦٣، ٢٧٠، وفي الكبرى (٦٠٦٩، ٦٠٩٦)، وأبو يعلى (١٨٤٥) من طريق سفيان بن عيينة به.