للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أبي الزبير، وسعيد بن ميناء عن جابر أن النبي نهى عن المحاقلة والمزابنة، والمخابرة. وقال أحدهما: والمعاومة، وقال الآخر وبيع السنين، ونهى عن الثنيا ورخص في العرايا (١).

٥٢١٩ - حدثنا إسماعيل بن يحيى قال: ثنا محمد بن إدريس، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة ، أن رسول الله نهى عن بيع الثمر بالتمر إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها من التمر، يأكلها أهلها رطبًا (٢).

٥٢٢٠ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا القعنبي، قال: ثنا سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن بعض أصحاب رسول الله من أهل دارهم، منهم سهل بن أبي حثمة أن رسول الله نهى عن بيع الثمر بالتمر، وقال: ذلك الربا، تلك المزابنة إلا أنه رخص في بيع العرية: النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها،


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (١٤٩٢١)، ومسلم (ص ١١٧٥) (٨٥)، وأبو داود (٣٣٧٥)، وابن ماجة (٢٢٦٦)، وابن الجارود (٥٩٨)، والبيهقي ٥/ ٣٠٤، والبغوي (٢٠٧٢) من طرق عن حماد بن زيد به.
(٢) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (٧٣٨) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الشافعي ٢/ ١٥١، وابن أبي شيبة ٧/ ١٢٩، والحميدي (٤٠٢)، وأحمد (١٦٠٩٢)، والبخاري (٢١٩١)، ومسلم (١٥٤٠) (٦٩)، وأبو داود (٣٣٦٣)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٦٨، وفي الكبرى (٦١٣٣)، وابن حبان (٥٠٠٢)، وابن عبد البر في التمهيد ٢/ ٣٢٦ - ٣٢٧، والبغوي (٢٠٧٣) من طرق عن سفيان بن عيينة به.