للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يأكلونها رطبًا (١).

٥٢٢١ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا القعنبي، وعثمان بن عمر قالا: ثنا مالك بن أنس، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة ، أن رسول الله ورخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو في ما دون خمسة أوسق، شك داود في خمسة أو في ما دون خمسة (٢).

٥٢٢٢ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا عبيد الله بن محمد التيمي، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن واسع بن حبان، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله رخص في العرية في الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة، وقال في كل عشرة أقناءٍ قنوٌ يوضع في المسجد للمساكين (٣).


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (٧٣٩) بإسناده ومتنه.
وأخرجه مسلم (١٥٤٠) (٦٧) من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي به.
(٢) إسناده صحيح.
وهو في الموطأ ٢/ ١٤٢، ومن طريقه أخرجه الشافعي ٢/ ١٥١، وأحمد (٧٢٣٦)، والبخاري (٢١٩٠، ٢٣٨٢)، ومسلم (١٥٤١)، وأبو داود (٣٣٦٤)، والترمذي (١٣٠١)، وابن الجارود (٦٥٩)، وابن حبان (٥٠٠٧،٥٠٠٦)، والبيهقي في السنن ٥/ ٣١١، وفي المعرفة (٣٤٤٥)، والبغوي (٢٠٧٦).
(٣) إسناده حسن، من أجل محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث عند أحمد.
وأخرجه أبو يعلى (١٧٨١)، وابن خزيمة (٢٤٦٩)، والحاكم ١/ ٤١٧ من طريق حماد بن سلمة به.
وأخرجه أحمد (١٤٨٦٨)، وابن حبان (٥٠٠٨) من طريق يعقوب، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق به.