للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٢٢٣ - حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا الوهبي، قال: ثنا ابن إسحاق … فذكر بإسناده مثله، غير أنه قال: ثم قال: "الوسق، والوسقين، والثلاثة، والأربعة" ولم يذكر قوله: "في كل عشرة" (١).

قال أبو جعفر: فقد جاءت هذه الآثار عن رسول الله وتواترت في الرخصة في بيع العرايا، فقبلها أهل العلم جميعًا، ولم يختلفوا في صحة مجيئها، وتنازعوا في تأويلها.

فقال قوم (٢): العرايا أن يكون الرجل له النخلة أو النخلتان في وسط النخل الكثير لرجل آخر.

وقد كان أهل المدينة إذا كان وقت الثمار خرجوا بأهليهم إلى حوائطهم، فيجي صاحب النخلة أو النخلتين بأهله، فيضر ذلك بصاحب النخل الكثير.

فرخص رسول الله لصاحب النخل الكثير أن يعطي صاحب النخلة أو النخلتين بخرص ما له من ذلك تمرًا، لينصرف هو وأهله عنه، ويخلص تمر الحائط كله لصاحب النخل الكثير، فيكون فيه هو وأهله. وقد روي هذا القول عن مالك بن أنس .

وكان أبو حنيفة يقول - فيما سمعت أحمد بن أبي عمران يذكر - أنه سمع محمد بن سماعة، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة قال: معنى ذلك عندنا أن يعري الرجلُ


(١) إسناده حسن وهو مكرر سابقه.
(٢) قلت: أراد بهم: سعيد بن جبير، والأوزاعي، ومالك بن أنس ، كما في النخب ١٩/ ٧٧.