للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وإنما يملك ذلك البدل إذا ملكه بصحة ملكه للشيء الذي هو بدل منه.

قال: فالمعرى لم يكن ملك العرية، لأنه لم يكن قبضها، والتمر الذي يأخذه بدلًا منها قد جعل طيبًا له في هذا الحديث، وهو بدل من رطب لم يكن ملكه.

قال: فهذا هو الذي قصد بالرخصة إليه.

وقال غيره: الرخصة أن الرجل إذا أعرى الرجل الشيء من ثمره، وقد وعده أن يسلمه إليه ليملكه المسلم إليه بقبضه إياه، وعلى الرجل في دينه أن يفي بوعده، وإن كان غير مأخوذ به في الحكم، فرخص للمعري أن يحتبس ما أعرى بأن يعطي المعرى خرصه تمرًا بدلًا منه من غير أن يكون آثمًا، ولا في حكم من أخلف موعدًا، فهذا موضع الرخصة.

وهذا التأويل الذي ذكرناه عن أبي حنيفة -رحمة الله عليه-، أولى ما حمل عليه وجه هذا الحديث، لأن الآثار قد جاءت عن رسول الله متواترةً بالنهي عن بيع الثمر بالتمر.

فمنها ما قد ذكرناه في أول هذا الباب. ومنها ما

٥٢٢٤ - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني سعيد، وأبو سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله قال: "لا تبايعوا الثمر بالتمر". قال ابن شهاب: وحدثني سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي