للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

على الباعة بالثمن (١) إن كانوا قد قبضوا ذلك منه، ثبت أن الجوائح الحادثة في يد المشتري لا تكون مبطلبةً عنه شيئًا من الثمن، الذي عليه للبائع.

فإن قال قائل: إن الثمار لا تشبه سائر البياعات لأنها معلقة في رءوس النخل لا تصل إليها يد من ابتاعها إلا بقطعه إياها، وسائر الأشياء ليست كذلك. فما يكون مقبوضًا بغير قطع مستأنف، فهو الذي يذهب من مال المشتري. وما كان لا يقبض إلا بقطع مستأنف، فهو الذي يذهب من مال البائع.

قيل له: هذا الكلام فاسد من وجهين: أما أحدهما فإنا رأينا هذه الثمار إذا بيعت في رءوس النخل، فذهبت بكمالها، أو ذهب منها شيء في أيدي باعتها ذهب ذلك من أموالهم دون أموال المشترين، فكان ذهاب قليلها وكثيرها في ذلك سواء، لأنهم لم يقبضوها فإذا قبضوها فذهب منها ما دون الثلث فقد أجمع أنه ذاهب من مال المشتري، لأنه ذهب بعد قبضه إياه.

فلما استوى ذهاب قليله وكثيره في يد البائع وكان قليله إذا ذهب في يد المشتري، ذهب من ماله كان ذهاب كثيره كذلك، وكان المشتري بتخلية البائع بينه وبين ثمر النخل قابضًا له، وإن لم يقطعه فهذا وجه.

ووجه آخر: أنا رأينا رسول الله قد نهى عن بيع الطعام حتى يقبض، وأجمع المسلمون على ذلك، وكانت الثمار في ذلك داخلة باتفاقهم، وأجمعوا أن المشتري لها لو


(١) في ن "بالتمر".