للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

باعها في يد بائعها كان بيعه باطلًا، ولو باعها بعد أن خلى البائع بينه وبينها ولم يقطعها، كان بيعه جائزًا، فصار قابضًا لها بتخلية البائع بينه وبينها، قبل قطعه إياها.

فثبت بذلك أن قبض المشتري للثمار المعلقة في رءوس النخل، هو بتخلية البائع بينه وبينها، وإمكانه إياه منها. فإذا فعل ذلك به، فقد صارت في يده وفي ضمانه، وبرئ منها البائع.

فما حدث فيها من جائحة أتت عليها كلها أو على بعضها، فهي ذاهبة من مال المشتري، لا من مال البائع.

وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف ومحمد .