للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تقبضه" (١).

قال: أبو جعفر: فذهب قوم (٢) إلى أن من اشترى طعامًا لم يجز له بيعه حتى يقبضه، ومن اشترى غير الطعام حل له بيعه، وإن لم يقبضه واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.

وقالوا: لما قصد النبي بالنهي إلى الطعام، دل ذلك أن حكم غير الطعام في ذلك بخلاف حكم الطعام.

وخالفهم في ذلك آخرون (٣)، فقالوا: ذلك النهي قد وقع على الطعام وغير الطعام وإن كان المذكور في الآثار التي ذكر ذلك النهي فيها هو الطعام. واحتجوا في ذلك بما

٥٢٥٥ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أحمد بن خالد الوهبي، قال: ثنا ابن إسحاق، عن أبي الزناد، عن عبيد بن حنين، عن ابن عمر قال: ابتعت زيتًا بالسوق، فلما استوجبته لقيني رجل، فأعطاني به ربحًا حسنًا، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٣٦٥ - ٣٦٦، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٨٦، وفي الكبرى (٦١٩٥)، وابن حبان (٤٩٨٥)، والطبراني في الكبير (٣١١٠) من طريق أبي الأحوص به.
(٢) قلت: أراد بهم: عثمان البتي، وسعيد بن المسيب، والحسن، والأوزاعي، وإسحاق، ومالكا في رواية، وأحمد في قول ، كما في النخب ١٩/ ١٢٨.
(٣) قلت: أراد بهم: عطاء بن أبي رباح، والثوري، وابن عيينة، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، والشافعي في الجديد، ومالكا في رواية، وأحمد في رواية، وأبا ثور، وداود ، كما في النخب ١٩/ ١٣١.