للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من خلفي بذراعي، فالتفت إليه فإذا هو زيد بن ثابت فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله نهانا أن نبيع السلع حيث نبتاع حتى تحوزها التجار إلى رحالهم (١).

فلما أخبر زيد عن رسول الله بأن الزيت قد دخل فيما كان نهى عن بيعه قبل قبضه، وهو غير الطعام الذي كان ابن عمر علم من رسول الله النهي عن بيعه بعد ابتياعه حتى يقبض، وعمل ابن عمر على ذلك، فأراد بيع الزيت قبل قبضه لأنه ليس من الطعام، فقبل ذلك منه ابن عمر ، ولم يكن ما كان سمع من رسول الله مما ذكرناه عنه في أول هذا الباب من قصده إلى الطعام بمانع أن يكون غير الطعام في ذلك، بخلاف الطعام، ثم أكد زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه الأمر في ذلك فقال: "كان رسول الله ينهانا عن ابتياع السلع حيث نبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم" فجمع بذلك كل السلع، وفيها غير الطعام، فدل ذلك على أنه لا يجوز بيع شيء ابتيع إلا بعد قبض مبتاعه إياه طعامًا كان أو غيره.

وقد قال ابن عباس ، وقد علم من رسول الله قصده بالنهي


(١) إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث عند أحمد وابن حبان.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٣١٦٦) بإسناده ومتنه
وأخرجه أبو داود (٣٤٩٩)، والطبراني (٤٧٨٢)، والدارقطني ٣/ ١٣، والحاكم ٢/ ٤٠، والبيهقي ٥/ ٣١٤ من طريق أحمد بن خالد الوهبي به.
وأخرجه أحمد (٢١٦٦٨)، وابن حبان (٤٩٨٤) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق.